علة الربا في النقدين عند الشافعية ومدى تحققها في الأوراق النقدية

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Downloads (Pure)

Abstract

يهدف البحث إلى حصرِ أقوال الشافعية في علة الربا في النقدين، ومعرفةِ المفتى به في المذهب، وتحديدِ المعنى الدقيق له، وقد اختلف الشافعية فيها على أربعة أقوال، فجاءت هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة الآتية: ما الأقوال المنسوبة للشافعية في علة الربا في النقدين، وما القول المفتى به عندهم، وما حقيقة معناه، وهل تنطبق هذه العلة على الأوراق النقدية المعروفة في هذا العصر؟.
ثم إن هذه الدراسة اعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي للنصوص وأقوال العلماء الواردة فيما يتعلَّق بالموضوع، وتوصّلت إلى نتائج، لعل من أهمها: للشافعية أقوال أربعة في علة الربا في النقدين، وإن العلة المفتى بها في المذهب هي جنس الأثمان غالبًا، وتعني هذه العلة أن كل ما كان من الذهب والفضة فهو مال ربوي مطبوعًا كان أو غير مطبوع، وأن كل ما شاع التعامل به على أنه عملة متداولة فهو مال ربوي أيضًا وإن لم يكن من الذهب أو الفضة.
Original languageArabic
Article numberVol.20,No.39
Pages (from-to)91-113
Number of pages21
Journalat-Tajdid-A Refereed Arabic Biannual-التجديد-مجلة فكرية نصف سنوية محكمة
Volume20
Issue number39
Publication statusPublished - 2016

Cite this