سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لإلزامها بالحفاظ على النظام العام

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

"إن الخضوع لمبدأ المشروعية يلزم القاضي الإداري أن يتخذ الإجراءات والجزاءات اللازمة لإلزام جهة الإدارة على احترام الالتزامات المفروضة عليها، وضمان تنفيذ أحكامه، وعلى الرغم من أن القاضي الإداري قد خطى خطوات جريئة وواسعة من أجل حماية الأفراد ضد تصرفات وأعمال الإدارة غير المشروعة، وذلك بإيجاد نوع من التوازن بين حماية حقوق وحريات الأفراد من ناحية ومقتضيات قيام جهة الإدارة بالأعباء والالتزامات المفروضة عليها على النحو الذي ارتآه القانون. ولكن على الرغم من ذلك فقد ظل القاضي الإداري لفترة من الزمن يرفض توجيه أمر لجهة الإدارة لإلزامها بالتدخل للقيام بالالتزامات المفروضة عليها. وهو الأمر الذي انتقد بشدة، لأن فيه اعتداء على حقوق الأفراد، ويفقد الالتزام كل قيمة عملية، ويصبح مجرد أمر نظري ليس له أية فاعلية. وأمام الانتقاد الشديد لمبدأ حظر توجيه أوامر لجهة الإدارة من قبل القاضي الإداري، فقد اخترق المجلس الدستوري الفرنسي حواجز هذا المبدأ المقدس، بإعطاء القاضي الإداري سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة لتنفيذ التزاماتها، حيث أنه لا يجوز للمشرع ولا لجهة الإدارة الانتقاص من اختصاص القاضي الإداري. ولم يقف المشرع الفرنسي من هذا التطور موقف المتفرج، بل تدخل بإصدار قانون الهيئات القضائية والمرافعات المدنية والجنائية والإدارية في 8 فبراير 1995. حيث جاء في طيات هذا القانون نصوصًا تشكل استثناءً علي المبدأ الذي يحظر على القاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة حيث أعطي للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة، وإمكانة الحكم عليها بغرامة تهديدية من أجل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنه. وحرصًا من المشرع الفرنسي على ضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد الاعتداء عليها من جانب الإدارة، نجده كلما خطا خطوة تبعها بأخرى تأكيدًا على استمراريته في هذا المجال، لذلك تدخل وأصدر القانون رقم 597 لسنة 2000 الصادر في 30 يوليو 2000 بشأن إنشاء القضاء الإداري المستعجل، والذي أعطي للقاضي الإداري في المادة الرابعة سلطة توجيه أمر لجهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية إذا كان هناك اعتداء جسيم وظاهر منه عدم المشروعية، وكان صادرًا عن أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص المكلف بإدارة مرفق عام. وعلى هذا الأساس فإن مقتضيات البحث السليم تتطلب منا أن نعرض أولاً لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري لجهة الإدارة لإجبارها على تنفيذ التزاماتها، وذلك من خلال بيان مضمون المبدأ ومبرراته. ثم نوضح ثانيًا للاستثناءات الواردة على المبدأ، وذلك على النحو التالي. المبحث الأول: مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة. "المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة.
Original languageArabic
Journalمجلة روح القوانين
Publication statusPublished - 2010

Cite this