Abstract
يهدف البحث إلى الوقوف على دلالة الترادف الأصولية، فيؤصل لقواعده، ثم يجمع إليها الفروع الفقهية التي نشأت بناء على تلك القواعد، هذا وإن مسألة الترادف من المسائل الأصولية اللغوية، التي لها فروع فقهية، ومن هنا تكمن مشكلة البحث؛ إذ تتلخص في الوقوف على دلالة الترادف من الناحية الأصولية ثم الفقهية، فجاء البحث ليجيب على الأسئلة الآتية: ما معنى الترادف في كل من اللغة والاصطلاح؟ وما أقوال علماء اللغة والأصول في وقوعه في اللغة والقرآن والسنة والصناعة الفقهية؟ وما أسبابه وأقسامه؟ وما قواعد الترادف الأصولية وما آثارها التطبيقية؟
وقد استعمل البحث كلًا من المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتوصل إلى نتائج لعل من أهمها: أن الترادف لغةً: التتابع والتوالي على شيء واحد، والمترادف: هو المتتابع، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو: دلالة لفظين مفردين فأكثر على معنى واحد باعتبار واحد، وأن الراجح أن الترادف ممكن، وواقع في اللغة العربية، في حين لم يقع الترادف في القرآن الكريم، بخلاف السنة النبوية والصناعة الفقهية، وللترادف أسباب كثيرة لعل منها تعدد اللهجات العربية إن كان من واضعين، وأما إن كان من واضع واحد فله أسباب من التطور الصوتي، والتصحيف والتحريف وغيرهما، ويأتي في اللغة، وفي الشرع، وفي العرف، وأن العلماء اتفقوا على حلول كل من اللفظين المترادفين مكان الآخر، وأما في حالة التراكيب المترادفة فالراجح وقوعه أيضًا، كالنكاح والزواج يدلان على عقد إباحة المرأة للرجل، وكالبيع والتمليك والجعل فإنها تدل على نقل ملكية الشيء للآخر، وأن من القواعد الأصولية للترادف عدم جواز استعمال اللفظ المرادف لتكبيرة الإحرام مع القدرة على لفظ الله أكبر، سواء بالعربية أم بغيرها، وأما عند العجز فيجوز ذلك، وأما باقي أذكار الصلاة غير تكبيرة الإحرام فقد حصل فيها خلاف بين الفقهاء بين مجوز، ومفصِّل، وأخيرًا فإن الترادف على خلاف الأصل.
وقد استعمل البحث كلًا من المنهج الاستقرائي والتحليلي، وتوصل إلى نتائج لعل من أهمها: أن الترادف لغةً: التتابع والتوالي على شيء واحد، والمترادف: هو المتتابع، وأما في اصطلاح الأصوليين فهو: دلالة لفظين مفردين فأكثر على معنى واحد باعتبار واحد، وأن الراجح أن الترادف ممكن، وواقع في اللغة العربية، في حين لم يقع الترادف في القرآن الكريم، بخلاف السنة النبوية والصناعة الفقهية، وللترادف أسباب كثيرة لعل منها تعدد اللهجات العربية إن كان من واضعين، وأما إن كان من واضع واحد فله أسباب من التطور الصوتي، والتصحيف والتحريف وغيرهما، ويأتي في اللغة، وفي الشرع، وفي العرف، وأن العلماء اتفقوا على حلول كل من اللفظين المترادفين مكان الآخر، وأما في حالة التراكيب المترادفة فالراجح وقوعه أيضًا، كالنكاح والزواج يدلان على عقد إباحة المرأة للرجل، وكالبيع والتمليك والجعل فإنها تدل على نقل ملكية الشيء للآخر، وأن من القواعد الأصولية للترادف عدم جواز استعمال اللفظ المرادف لتكبيرة الإحرام مع القدرة على لفظ الله أكبر، سواء بالعربية أم بغيرها، وأما عند العجز فيجوز ذلك، وأما باقي أذكار الصلاة غير تكبيرة الإحرام فقد حصل فيها خلاف بين الفقهاء بين مجوز، ومفصِّل، وأخيرًا فإن الترادف على خلاف الأصل.
Original language | Arabic |
---|---|
Article number | 1 |
Pages (from-to) | 37-47 |
Number of pages | 8 |
Journal | المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية |
Volume | 8 |
Issue number | 1 |
Publication status | Published - 2024 |